ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - المورد الاول الذهب المذاب
و أمّا الجلد فلا يجب فيه لعدم نفوذ الماء المطهّر فيه اصلا حتى يعتبر العصر و نحوه.
*** [مسئلة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات]
قوله ;
مسئلة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات اذا صب في الماء النجس او كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل التطهير الا ظاهره فاذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة يحكم بطهارته على كل حال بعد تطهير ظاهره و لا مانع من استعماله و ان كان مثل القدر من الصّفر.
(١)
اقول: يقع الكلام في المسألة في موارد:
المورد الاول: الذهب المذاب
او غيره من الفلزات اذا صبّ في الماء النجس ينجس كل جزء يلاقي الماء المتنجس من الظاهر و الباطن و بعد صيرورته بالذوب ظاهرا يحيطه الماء النجس و ربما لا ينجس جميع اجزائه لعدم انتشاره بنحو يحيط الماء جميع اجزائه و ما قال المؤلف ; من القول بنجاسة الذهب المذاب اذا صبّ في الماء النجس لعلّه كان من باب ان الغالب فيه ملاقات النجس لجميع اجزائه و لكنه كما عرفت لا ملازمة بين صب الماء و بين نجاسة جميع اجزائه بل يدور مدار كيفية الانتشار بسبب الذوب فربّما ينتشر بحيث يحيط الماء النجس على جميع اجزائه و ربما لا يحيط الا ببعض اجزائه فكل مقدار منه وصل الماء النجس به يتنجس بالملاقات.
و على كل حال لا ينجس منه الا المقدار الظاهر منه بعد الذوب الملاقي