ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - *** مسئلة ١٨ اذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن
المثانة و نجاستها فكل بول يكون لصبى يكون لبنه نجسا يكون الواجب فيه الغسل و لا يكفي الصب فبول من يشرب من الكافرة او من الخنزيرة يجب فيه الغسل لان بوله يكون من ذي لبن نجس.
و فيه أمّا أولا فالرواية ضعيفة السند لان بعض رواتها عاميا كما في الوسائل و أمّا ثانيا لا يعمل بها الاصحاب لاشتمالها على ما لا يلتزمون به و لا يعملون به و هو نجاسة لبن الجارية.
و أمّا ثالثا ذكر العلة التي لا نفهمها فلا بد من رد علمها الى اهله و مجرد كون الفقرة منها الدالة على عدم وجوب الغسل في الغلام قبل ان يطعمه مما يعمل بها الاصحاب لا يوجب حجيتها لانه غير معلوم كون استنادهم بها أولا و على فرض كون استنادهم بها لا يوجب كونها حجة في فقرتها الاخرى ثانيا.
و أمّا دعوى انصراف ما دل على كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يطعم عن الصبي الذي يرتضع من الكافرة او الخنزيرة ففيه ان الانصراف غير معلوم و لا يمكن الافتاء على طبقه بعدم كفاية الصب و انه يجب الغسل و لكن حيث يكون مع ذلك محتملا نقول بان الاحوط في الصبي المرتضع عن الكافرة او الخنزيرة هو وجوب الغسل مرّتان في القليل و مرة واحدة في الجاري و غيره من المياه العاصمة و أن كان الاحوط استحبابا التعدد في الكثير كما عرفت سابقا.
*** [مسئلة ١٨: اذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن]
قوله ;
مسئلة ١٨: اذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني على عدمه كما انّه اذا شك بعد العلم