ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - *** مسئلة ٢ في طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال
ففيه انه لو كان لهما اطلاق من هذا الحيث اي من حيث الخف او النعل فلازمه طهارة غير ما يلاصق الارض من الخف و النعل بما لاصق منهما على الارض بل الحق عدم كون النبويين في مقام بيان ذلك بل يكون في مقام مطهرية التراب في الجملة و لو فرض لهما اطلاق فهو بدوى فلا بد من صرف الاطلاق الى خصوص صورة مماسة الخف او النعل بالارض.
*** [مسئلة ٢: في طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال]
قوله ;
مسئلة ٢: في طهارة ما بين اصابع الرجل اشكال و اما اخمص القدم فان وصل الى الارض يطهر و الا فلا، فاللّازم وصول تمام الاجزاء النجسة الى الارض فان كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى الارض.
(١)
اقول: أمّا الكلام في طهارة ما بين اصابع الرجل و عدمه فلا وجه للقول بطهارته الا دعوى طهارته بالتبع و لا دليل عليه كما عرفت. او دعوى دلالة الرواية السابعة من الروايات المتقدمة ذكرها على طهارته لقول السائل فيها «رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها» لان الرجل اذا ساخت في العذرة تصل العذرة بما بين اصابعه غالبا.
و فيه أولا لا تكون الرواية دليلا على المسألة.
و ثانيا ان كان ما ادعى تماما فيقال تشمل الرواية ظهر القدم أيضا لو تنجس