ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - *** مسئلة ٣٠ النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء
(١)
اقول: قد مرّ منا في المسألة ٤ عدم عدّ الغسلة المزيلة للعين من الغسلات بل لا بد من احداث الغسل مرة او ازيد بالمقدار اللّازم بعد هذه الغسلة فعلى هذا لا يبقي مورد لما قال المؤلف ; بعد ذلك من احتساب المرة اذا ازال العين بالماء المطلق و عدم احتسابها اذا زالت العين بالماء المضاف.
و أمّا فيما بقي بعد الغسل من العين في المحل شيء فلا اشكال في عدم احتساب هذه المرّة من الغسل لا على مختارنا و لا على مختار المؤلف ;.
ثم اعلم ان ما قاله المؤلف ; من عدّ الغسلة المزيلة من الغسلات يكون عدولا عمّا قال في المسألة ٤ لأنه قال فيها بعدم العدّ الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوال العين.
*** [مسئلة ٣٠: النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء]
قوله ;
مسئلة ٣٠: النّعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خيوطها و كذا البارية بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك لان الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط او لم يكن.
(٢)
اقول: ما ذكره (قدس سره) يكون مبنيا على عدم وجود رخوة في الخيط يقبل مقدارا من الماء الذي يطّهر به و الا يجب انفصال الغسالة بعصر او غيره في التطهير بالماء القليل و أمّا في الكثير فلا لما قلنا من عدم وجوب انفصال الغسالة في الكثير