ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - الأمر السادس هل يشترط ان يكون لبن الصبي الذي لا يؤكل و يكفي في المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان يكون من المسلمة
الأمر الثالث: يشترط في الصبي ان لا يكون متعذبا بالغذاء
لدلالة رواية الحلبي المتقدمة ذكرها على ذلك حيث قال ٧ فيها «فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا». [١]
الا ان يكون متعذيا نادرا بحيث لا يعد عرفا انه يأكل الغذاء و هو فرض نادر.
الأمر الرابع: يشترط ان يكون الصبي ذكرا لورود الدليل في خصوص الصبي
و ظاهره مقابل الصبية مضافا الى تسليم ذلك عند الاصحاب و قلنا في طى المسألة الرابعة ان ذيل رواية الحلبي و هو قوله «و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» يحتمل كونه راجعا الى الحكم الثاني و هو وجوب الغسل اذا كان قد أكل.
الأمر الخامس: لا يشترط في الحكم كون الصبي في الحولين
بل الميزان كما في رواية الحلبي المتقدمة ذكرها الأكل و عدمه و ان كان قد اكل ليس الحكم و ان كان بين الحولين و ان لم يأكل بعد يكون الحكم اعني كفاية الصبّ مرّة باقيا و ان كان بعد الحولين.
الأمر السادس: هل يشترط ان يكون لبن الصبي الذي لا يؤكل و يكفي في المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان يكون من المسلمة
فاذا كان يأكل لبن الكافرة او الخنزيرة لا يكون هذا الحكم أو لا يشترط ذلك.
وجه عدم الشمول على ما قيل ما رواها السكونى عن جعفر ٧ عن ابيه ان عليا ٧ قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [٢] بدعوى ان العلة في نجاسة لبن الجارية خروجها من
[١] الرواية ٢ من الباب ٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب النجاسات من الوسائل.