ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - *** مسئلة ١ اذا تفشّى من أحد طرفى الثوب الى الآخر
فهو و الا بعد كون الخاص و هو العفو عن اقل الدرهم من الدم مجملا مفهوما لعدم معلومية سعته فلا بد من الاخذ بقدر المتيقن و المرجع في غير مقدار المتيقن الى عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في الدم و لهذا الاحوط الاقتصار على المتيقن كما قال المؤلف ; هذا تمام الكلام في اصل المسألة.
*** [مسئلة ١: اذا تفشّى من أحد طرفى الثوب الى الآخر]
قوله ;
مسئلة ١: اذا تفشّى من أحد طرفى الثوب الى الآخر فدم واحد و المناط في ملاحظ الدرهم أوسع الطرفين نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة الى اخرى فالظاهر التعدد و ان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة كما لو وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشى يحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين.
(١)
اقول: أمّا فيما كان تفشى الدم من طرف الى طرف آخر فكون الدم دما واحدا فهو لحكم العرف بذلك و هو المرجع فيما كانت السّراية من طرف الى طرف آخر.
و أمّا كون الاعتبار في الاخذ بعفو الدم بأوسع الطرفين فلانه لو كان الأوسع بقدر الدرهم يصدق انّ الدم بقدر الدرهم فلا يكون معفوا عنه.
و أمّا اذا كان الثوب ذا طبقتين او ذا طبقات فتفشى الدم من طبقة الى طبقة اخرى فليس الدمان دما واحدا لحكم العرف بكونهما دمين لا دما واحدا فان لم يبلغ كل من الدمين الواقعين في طبقتين الدرهم فيعفى عنهما و ان كان مجموعها بقدر