ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - *** مسأله ١٣ اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا
[مسأله ١٢: اذا اضطر الى السجود على محل نجس]
قوله ;
مسأله ١٢: اذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر.
(١)
اقول: وجه ذلك هو ان العمدة في اعتبار طهارة مسجد الجبهة الاجماع و المتيقّن منه صورة عدم الاضطرار، لكن هذا بناء على جواز البدار و السجود على موضع النجس في سعة الوقت و الا مع عدم جواز البدار لا يبقى لمفروض المسألة مورد، لانه مع ضيق الوقت لا يكون وقت الاعادة حتى يبحث عن وجوبها و عدمها.
و يمكن دعوى جواز البدار في المقام لانه بعد كون دليل الاعتبار الاجماع و القدر المتيقّن منه حال التمكّن فاذا دخل الوقت و لم يتمكّن من تحصيل طهارة موضع الجبهة فليس شيء يمنع البدار الا هذا و شمول دليله للمورد مشكوك فتجرى البراءة و تصح الصلاة فتأمل و يأتى الكلام في ذلك إن شاء اللّه في محله.
*** [مسأله ١٣: اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا]
قوله ;
مسأله ١٣: اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا لا يجب عليه الاعادة و ان كانت احوط.
(٢)
اقول: يمكن ان يقال بان العمدة في اعتبار طهارة موضع السجدة و هو الاجماع لا يشمل لمورد الجهل بالموضوع و النسيان، لعدم اطلاق له. يشمل الموردين. و في خصوص ما صلى على الموضع النجس نسيانا يكفي لعدم وجوب