ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - الصورة الاولى صورة علم بالنجاسة حال الصلاة و علم بحدوث النجاسة في الحال
السائل «فهل عليّ ان شككت في انه اصابه شيء ان النظر فيه» قال ٧ «لا و لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك» لان مفاد هاتين الروايتين دخل الفحص و النظر قبل الصلاة و عدمه في عدم وجوب الاعادة و وجوبها و الحال ان مقتضي رواية زرارة عدم كون الفحص و النظر مؤثرا في عدم وجوب الاعادة بل لا اثر للفحص بمقتضى رواية زرارة الا ذهاب شك الشخص فيقع التعارض بينهما و بين رواية زرارة و مع التعارض فالترجيح مع رواية زرارة.
فتلخص مما مرّ أنه اذا صلّى الشخص في النجس جهلا و كان جهله من باب الجهل بالموضوع و علم بالنجاسة بعد الصلاة لا يجب عليه اعادة الصلاة اذا علم بعد الصلاة في الوقت و لا خارج الوقت اذا علم خارج الوقت بوقوع صلاته في النجاسة.
الأمر الخامس: اذا راى الشخص في بدنه او ثوبه نجاسة حال الصلاة فللمسألة صور ثلاثة:
الصورة الاولى: صورة علم بالنجاسة حال الصلاة و علم بحدوث النجاسة في الحال
بحيث لم يقع جزء مما مضى من اجزاء الصلاة و لا ما بقى منها في النجاسة مثلا يعلم برعافه في الحال بعد اتيان الجزء الماضي و قيل اتيان الجزء اللاحق من صلاته.
فنقول بعونه تعالى بانه تارة يتمكن الشخص من نزع النجس او طرحه او تبديله اذا كانت النجاسة في ثوبه او تطهر بدنه او ثوبه النجس بدون فعل المنافي.
و تارة لا يتمكن من ذلك كله.
فان تمكن من ازالة النجاسة الواقعة في بدنه او ثوبه بنحو من الانحاء فلا اشكال في انه لو فعل ما يوجب ازالة النجاسة بالنحو الشرعي يتمّ صلاته و تقع