ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - *** مسئلة ٢٥ يجب ازالة النجاسة عن تربة الحسينية
(١)
اقول: أمّا فيما يوجب اعطائه اياه او بقائه عنده هتكا و و هنا بالقرآن الكريم يحرم اعطائه و لو كان في يده يجب اخذه منه و أمّا في غير هذه الصورة فمشكل بل لا دليل عليه.
*** [مسئلة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
قوله ;
مسئلة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما انه يجب رفعها عنه اذا وضعت عليه و ان كانت يابسة.
(٢)
اقول: وجهه ما ذكر في المسألة ٢٣.
*** [مسئلة ٢٥: يجب ازالة النجاسة عن تربة الحسينية]
قوله ;
مسئلة ٢٥: يجب ازالة النجاسة عن تربة الحسينية بل عن تربة الرسول و سائر الائمة (صلوات اللّه عليهم) الماخوذة من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا فرق في التربة الحسينيّة بين الماخوذة من القبر الشريف او من الخارج اذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء و كذا السّبحة و التربة الماخوذة بقصد التبرك لاجل الصلاة.
(٣)
اقول: أمّا فيما يوجب ترك الازالة الوهن فلا اشكال في وجوبها.