ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٤ - *** مسئلة ٨ اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول
[مسئلة ٧: الدم الغليظ الذي سعته اقل عفو]
قوله ;
مسئلة ٧: الدم الغليظ الذي سعته اقل عفو و ان كان بحيث لو كان رقيقا كان بقدره او اكثر.
(١)
اقول: و ذلك لاطلاق الادلة و قد عرفت ان الميزان سعة الدرهم و لا فرق بين كون حجمه قليلا او كثيرا.
و التمسك بالرواية الثالثة من الروايات المربوطة بالباب المذكورة فيها التحديد بقدر الحمصة بحمل الرواية على مثل هذا الصورة لا وجه له.
أمّا أولا فلان الظاهر من التحديد بالحمصة أيضا السعة كما استظهرنا في الدرهم.
و ثانيا ان الرواية من هذا الحيث غير معمول بها عند الاصحاب.
*** [مسئلة ٨: اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول على الدم الاقل بحيث لم تتعد عنه الى المحل الطاهر و لم يصل الى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا اشكال فلا يترك الاحتياط.
(٢)
اقول: أمّا لو تتعدي الى المحل الطاهر فلا اشكال في عدم العفو لان المحل صار متنجسا بالبول، و لا عفو عنه.