ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - الخامس ثوب المربية للصبى
قوله ;
[الخامس ثوب المربية للصبى]
«الخامس» مما يعفى عنه فى الصلاة ثوب المربية للصبى امّا كانت او غيرها متبرعة او مستأجرة ذكرا كان الصبى او انثى و ان كان الاحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله فى كل يوم مرّة مخيرة بين ساعاته و ان كان الأولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين و العشاءين مع الطهارة او مع خفة النجاسة و ان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة و يشترط انحصار ثوبها فى واحد او احتياجها الى لبس جميع ما عندها و ان كان متعددا و لا قرق فى العفو بين ان تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء او استيجار او استعارة أم لا و ان كان الاحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
(١)
اقول لا اشكال في العفو لها في الجملة و مستند الحكم ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعازى عن محمد بن خالد عن