ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - الأمر الاول بعض الآيات
العقول لهما.
و كذلك الخمر لدلالة بعض النصوص عليه و من جملتها ما في رواية تحف العقول للتنصيص به فيها بالخصوص.
و أمّا الميتة فقد مضى الكلام في حرمة بيعها في طى المسألة ١٩ من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة لان عدّة من النصوص تدل على عدم جواز بيعها و ليس لنا في البين ما يمكن ان يستدل به على الجواز بين الروايات الا رواية واحدة و هى مع الاشكال في دلالتها لا يمكن العمل بها لاعراض الاصحاب عنها و لا يمكن الجمع الدلالي بينها و بين النصوص الدالة على عدم الجواز بحمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة بقرينة هذه الرواية لان التعبير في بعضها من المعصوم ٧ ان السحت ثمن الميتة «او من السحت ثمن الميتة» و هذه العبارة غير قابلة للحمل على الكراهة فلا يجوز بيع الميتة.
هذا كله بالنسبة الى عدم جواز بيع الاعيان النجسة الا فيما استثنى من بيع الاعيان النجسة كالعبد الكافر او غيره.
الجهة الثانية: و هى انه هل يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة مطلقا
بعد عدم جواز بيعها.
او لا يجوز مطلقا.
او يجوز في غير الميتة و لا يجوز الانتفاع في الميتة فنقول بعونه تعالى ما يمكن ان يكون وجها لعدم الجواز امور:
الأمر الاول: بعض الآيات: