ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩ - *** مسئلة ١٩ هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة
و ان كان وقفه عاما مثل من يبنى مسجدا بداعي ان يصلي فيه القبيلة او اهل السوق و به يقال مسجد القبيلة او مسجد السوق ففيها و ان كان داعي الواقف خاصا لكن وقفه يكون عاما فان كان هذا مراده فهو مثل ما يكون المسجد عاما.
الثاني: ان يكون ايقافه لافراد خاصّه مثل ان يجعله بوقفه لجماعة خاصّة كالطلاب ففي هذا القسم يكون الخلاف بين فقهائنا و الاقوال فيه ثلاثة قول بصحة وقفه و وقوعه مسجدا لخصوص الجماعة التي وفقه الواقف لها و قول بعدم وقوعه مسجدا لخصوص الجماعة التي وقفه لها و لا لمطلق المسلمين و قول بوقوعه وقفا مسجدا لجميع المسلمين و لو جعله الواقف لجماعة خاصّة.
و حيث انه لا يبعد كون حقيقة وقف المسجد تحريرا و فكّا عن الملكيّة و هذا غير قابل للتخصيص فلو وقف لجماعة خاصّة لم يصر مسجدا و لا يترتب عليه آثار المسجديّة و لهذا اجراء الحكمين اعني حرمة تنجيسه و وجوب ازالة النجاسة عن مثل هذا المسجد مشكل.
و أمّا المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكمين لعدم جعله مسجدا و ان اعدّه لان يصلي فيه.
و ما ورد في بعض الروايات من جواز جعل هذا المكان كنيفا شاهد على عدم صيرورته مسجدا و يكون النظر الى موضع اعده الشخص في داره لان يصلي فيه لا ان جعله مسجدا فافهم.
*** [مسئلة ١٩: هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة]
قوله ;
مسئلة ١٩: هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من