ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - *** مسئلة ١١ لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ
و ادارته في الاناء لا يكفي لغسله فلا يطهر الاناء و باق على نجاسته.
*** [مسئلة ١٠: لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف]
قوله ;
مسئلة ١٠: لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه او بلطعه نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى في مثل الدّلو، لو شرب الكلب منه بل و القربة و المطهرة و ما اشبه ذلك.
(١)
اقول: الكلام تارة يقع في غير ما يكون له حيث الظرفية مثل ما وقع ولوغ الكلب او لطعه على نطع او على كف شخص فيه الماء ففيه وجهان من جهة ان مورد النص هو فضل الكلب فيشمل مثل الموردين أيضا و من جهة ان مورد الفتوى هو الاناء الذي فيه ولوغ الكلب و لا يشمل هذه الصورة و الاحوط الاوّل لو لم يكن الاقوى اذا صدق على ما بقي في النطع او الكف فضل الكلب.
و تارة تكون فيما ولغ فيه الكلب او لطعه حيث الظّرفية فلا يبعد شمول الحكم له حتى في الحوض الصغير الذي لم يبلغ حد الكريّة او القربة و امثالهما لصدق فضل الكلب على ما فيها بعد ولوغه او لطعه.
*** [مسئلة ١١: لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ]
قوله ;
مسئلة ١١: لا يتكرّر التّعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد او ازيد بل يكفى التعفير مرّة واحدة.