ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - *** مسئلة ٦ يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
الواقع و الأحوط ان يفعل ذلك و ان كان لا يبعد كفاية ما قلنا من ادخال التراب و ادخال شيء من الماء فيه يصير طبعا بمقدار يصدق الغسل بالتراب و المسح به.
الجهة الرابعة: الاقوى اعتبار خصوص التراب في مقام غسل ولوغ الكلب
فلا يكتفي بغير التراب كالرماد و الأشنان و غيرهما لان التصريح في النص بالتراب يقتضي ذلك.
و ما قيل من كفاية غير التراب حتى في حال الاختيار بدعوى ان الغرض قلع الخبث عن المحل فكما يحصل بالتراب يحصل بغيره حتى ان بعض الاشياء كالسدر و الاشنان يكون اولى من التراب في ازالة الخبث.
ففيه ان المنصوص هو التراب و التعدي منه الى غيره محتاج الى فهم الملاك بالعلم و وجود هذا الملاك و المناط في غيره غير معلوم.
الجهة الخامسة: هل يكتفي في مقام التعفير بالرمل كما يكتفي بالتراب او لا
يكتفي به.
اعلم أنّه قد يقال بأن الرمل يكون ترابا عرفا و ما ورد في قوله عدد الرمل و الحصي و التراب من جعل التراب و الرمل و الحصي كل منهم مستقلا لا يدل على كون الرمل و الحصي قسيمين للتراب لإمكان كون قوله التراب بعدهما من باب ذكر العام بعد الخاص و لا يبعد كفايته بناء على كونه من افراد التراب.
*** [مسئلة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات]
قوله ;
مسئلة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات و كذا في موت الجرد، و هو الكبير من الفارة البرية و الأحوط