ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه) [١].
اذا عرفت ذلك نقول قد يقال او قيل بالتفصيل في المسألة كما نقلنا في مقام ذكر الاحتمالات بين صورة التذكر بعد الصلاة في الوقت و بين التذكر في خارج الوقت فاذا نسى النجاسة و صلّى معها ثم تذكر بعد الصلاة فان كان تذكره في الوقت يجب عليه الاعادة و ان تذكر بعد الوقت لا يجب قضاء الصلاة فيدعى ان بذلك يحصل التوفيق و الجمع بين الطائفة الاولى من الروايات الدالة بظاهرها على وجوب الاعادة مطلقا في الوقت و خارجه.
و بين الطائفة الثانية من الروايات الدالة بظاهرها على عدم وجوب الاعادة مطلقا في الوقت و خارجه و الشاهد الطائفة الثالثة اعنى رواية على بن مهزيار الدالة على هذا التفضيل.
و فيه أنه مضافا الى ضعف سند رواية على بن مهزيار لكونها مضمرة و لا ندري عمن روى الراوي.
و مضافا الى كون سليمان بن رشيد مجهول الحال كما قال سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي (قدس سره) الشريف.
و مضافا الى اضطراب متن الحديث أولا للتعليل المذكور فيه لوجوب اعادة الصلاة في الوقت بقوله.
«ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت» و الحال انه في الفرض المذكور في الحديث كان وضوئه فاسدا و صلّى قهرا بلا طهارة حدثية
[١] الرواية ١ من الباب ٤٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.