ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - الأمر السابع المراد مما لا تتم الصلاة فيه
المسلم في المشكوك كونه من الميتة او من المذكى فيدلّ بالمفهوم على محكومية المشكوك بالميتة اذا كان في ارض غير المصلين فيتعارض منطوق الرواية المذكورة اعنى رواية اسماعيل مع مفهوم هذه الروايات و لا يمكن الجمع بينهما بتقييد هذه الروايات بهذه الرواية في خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة لان مفاد هذه الروايات موضوعية الاسلام و الارض المسلم و يد المسلم و سوق المسلم و لا فرق في ذلك بين ما لا تتم و ما تتم فيه الصلاة و بعد عدم امكان الجمع و وصول النوبة بالتعارض في السند فلا بد من الاخذ بهذه الاخبار لان الشهرة سواء كانت فتوائية او روائية على طبق هذه الاخبار فلا بد من رد علم خبر اسماعيل الى المعصوم ٧.
فتكون النتيجة عدم العفو اذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الميتة و هذا الكلام حسن و قد خطر ذلك ببالى و لم أر تعرض غيرى له و لا فرق بين الميتة و سائر النجاسات فى هذا الحكم فالاقوى وفاقا للمتن عدم العفو فيما كان ما لا تتم من الميتة او غيرها من الاعيان النجسة.
الأمر الخامس: و لا عفو فيما يكون ما لا تتم فيه الصلاة من غير الماكول
لعدم اطلاق لاخبار الباب يشمل غير المأكول و كفى في عدم العفو اطلاق ما دل على عدم صحة الصلاة في غير المأكول.
الأمر السادس: المناط فيما لا تتم فيه الصلاة ان يكون بحيث لا يمكن ستر العورة به
لصغره فاذا كان صغر وضعه بحيث لا يمكن ان يستر به العورة فهو معفو عنه في الصلاة كالقلنسوة و نظائرها لظهور الادلة في ذلك.
الأمر السابع: المراد مما لا تتم الصلاة فيه
هو عدم امكان الصلاة فيه بوضعه الذي هو فيه بلا علاج من خرق او شدّه بحبل او غيرهما كالقلنسوة فاذا كان بوضعه الفعليّ بنظر العرف مما لا تتم فيه الصلاة بوحدتها فقد عفى عنه.