ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - المورد الخامس قد عرفت في المورد الاول ان وجوب الازالة منحصر بصورة سراية النجاسة
المورد الثاني: بعد ما عرفت من وجوب ازالة النجاسة عن المساجد
في الجملة نقول يثبت هذا الحكم فى داخل المساجد لانه القدر المتقين من موضوع الحكم و كذا سطحها و سقفها و الداخل من جدرانها من المسجد.
اما الخارج من جدرانها ففيه اشكال منشأه عدم شمول الحكم له بدعوى انصراف الدليل عنه.
لكن لا يبعد عدم الفرق بين قسمة الخارج من جدرانها و بين قسمة الداخل منها لان الجدران من المسجد و الدليل يشمله.
المورد الثالث: ما ليس جزء للمسجد
اى للمعبد بحسب وقفه و ان كان من مرافق المسجد و متعلقاته لا يشمله الحكم لاختصاص الحكم بالمسجد فالصحن الخارج من المسجد بحسب وقفه لا يشمله الحكم.
المورد الرابع: ازالة النجاسة عن المسجد واجب فوري
و لو لم نقل باقتضاء الامر الفورية مطلقا لخصوصيّة في المورد لانه بعد ما صار ادخال النجاسة حراما لاجل تعظيم المسجد و تفخيمه و كذلك ابقائها فيجب الازالة فورا لان ابقاء النجاسة مخالف للمصلحة التي اوجبت الامر بالازالة فتجب الازالة فورا و تخلية المسجد عن النجاسة.
المورد الخامس: قد عرفت في المورد الاول ان وجوب الازالة منحصر بصورة سراية النجاسة
و لا يجوز الادخال في خصوص هذه الصورة نعم لو كان وجود النجاسة في المسجد موجبا لهتك حرمة المسجد و لو لم تكن مسرية لا يجوز ادخالها فيه و على فرض ادخالها يجب اخراجها فورا و لا فرق في ذلك بين اعيان النجسة و المتنجسة فلو كان وجود المتنجس موجبا لهتك المسجد يحرم ادخاله فيه و على فرض الدخول يجب اخراجه فورا.
***