ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤ - الأمر الثاني الاخبار
فلا بأس باكل الخبز الداخل في عجينه ماء البئر.
و أمّا قوله ٧ «اذا اصابته النار فلا بأس» فيحتمل ان يكون وجهه رفع القذارة العرفية الحاصلة من وقوع الفارة في الماء و موته فيه فصار النار كالنزح المقدّر في ماء البئر على ما مضى الكلام فيه في محله.
الرواية الثانية: ما رواها محمد بن ابى عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ٧ في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار ما فيه [١] بدعوى دلالتها على مطهرية الاستحالة له لدلالتها على طهارة العجين المستحال بالخبز بسبب النار.
و فيه أولا: ما يقال من ان الرواية مما اعرض عنها الاصحاب.
و ثانيا: يحتمل كون الماء الواقع فيه الميتة ماء عاصما مثل ماء البئر فتكون الرواية مثل الرواية السابقة في عدم كون عدم الباس لاجل عدم النجاسة لا للاستحالة و صيرورة العجين خبزا.
و ثالثا: وردت روايتان من شخص هذا الراوي اعنى ابن ابى عمير الدالة على نجاسة العجين الذي صار خبزا بالاستحالة.
الرواية الاولى: ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا و ما احسبه الا عن حفص البخترى قال قيل لابى عبد اللّه ٧ العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع قال يباع بمن يستحل آكل الميتة [٢].
الرواية الثانية: ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللّه ٧
[١] الرواية ١٨ من الباب ١٤ من ابواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب الاسئار من الوسائل.