ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١ - الفرع الثالث هل يكون المعتبر في تطهير الظرف الموالات بين الغسلات او لا
لا ينجس بملاقات غسالته.
حتى استشكل بانه لو سلم عدم نجاسة المغسول بنجاسة غسالته حتى بعد انفصال الغسالة عنه لكن نجاسة آلة افراغ الغسالة غير نفس الغسالة و ان كانت نجاستها متخذة عن نجاسة الغسالة و لا دليل على اغتفار نجاستها كاغتفار نجاسة الغسالة فالعمدة ما قلنا من ان الوجه اطلاق الدليل.
و لكن مع ذلك الاحوط استحبابا غسل الآلة في كل مرّة تخرج عن الظرف لا فراغ الغسالة بل الاحوط غسل الظروف المثبتة التي لا يمكن غسلها بنحو المتعارف من افراغ غسالتها عنها بقلبها او غسلها بالماء المعتصم.
الفرع الثاني: هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
من باب ان المتعين هذا النحو و مع التأخير يشك في ازالة النجاسة عن الظرف و بقائها و مقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة مضافا الى ان المتعارف هو الفورية العرفية او يجوز التأخير و لا تلزم الفورية لاطلاق الرواية المتقدمة خصوصا مع قوله ٧ في الرواية في كل المرّات «ثم يفرغ عنه» لظهور «ثم» في جواز التراخي.
لا يبعد جواز التأخير الا أن يدّعى ان المتعارف هو الفوريّة العرفيّة فلا بد من تنزيل المطلق على المتعارف و لكن ذلك غير معلوم لاحتمال كون المتعارف من باب احتمال دخله شرعا لا ان ذلك كان متعارفا عند العرف حتى يحمل عليه الاطلاق فالإفتاء بوجوب الفورية مشكل.
نعم هو الاحوط خصوصا لاستصحاب النجاسة.
الفرع الثالث: هل يكون المعتبر في تطهير الظرف الموالات بين الغسلات او لا
يعتبر ذلك.