ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - *** مسئلة ٢٩ اذا كان المصحف للغير
نعم في النقص الحاصل بالتنجيس فرق بين يكون المصحف من نفسه و بين كونه من غيره لان في الصورة الاولى لا معني لضمان السبب حيث انه ورد النقص في ملك نفسه.
و وجه الضمان ليس الا ما عرفت في مسئلة ١٢ من ان بعد كون الواجب على المباشر التطهير و لو انه غير مختار في الفعل شرعا و هو يكون مثل الغير المختار تكوينا فكما ان المباشر ان كان غير مختار تكوينا يرجع الى السبب كذلك اذا كان غير مختار شرعا.
*** [مسئلة ٢٩: اذا كان المصحف للغير]
قوله ;
مسئلة ٢٩: اذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير اذنه اشكال الا اذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه فانه حينئذ لا يبعد وجوبه.
(١)
اقول: ينبغي ان يجعل مورد الكلام خصوص مورد لا يمكن الاستيذان من المالك او استوذن منه و لم يأذن بتطهيره و لم يتصدّ بنفسه او مع الواسطة لتطهيره و الا لو استوذن المالك فأذن به او تصدّي بنفسه او مع الواسطة لتطهير المصحف فلا معني للتصرف فيه بغير اذن مالكه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه.
فاذا كان مورد الكلام في مسئلتنا ما اذا لا يمكن الاستيذان او ما اذا استوذن المالك و لم يأذن و لم يتصد للتطهير بنفسه و لا بواسطة الغير.
فيقال هل يجوز تطهير مصحف الغير بغير اذنه فى هذه الصورة أم لا.