ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - المورد الاوّل في انه هل يجب في غسل الاناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب و الخنزير و الجرذ، ثلاث مرّات
(١)
اقول و هذا لدالة النّص الوارد في المسألة على الترتيب و قد ذكرناه في المسألة ٥ فراجع.
*** [مسئلة ١٣: اذا غسل الاناء بالماء الكثير]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرّة واحدة حتى في اناء الولوغ نعم الاحوط عدم سقوط التّعفير فيه بل لا يخلو عن قوّة و الاحوط التثليث في الكثير.
(٢)
اقول: الكلام في المسألة يقع في موارد:
المورد الاوّل: في انه هل يجب في غسل الاناء في الماء الكثير في غير المتنجس بولوغ الكلب و الخنزير و الجرذ، ثلاث مرّات
او يكفى الغسل مرة واحده.
منشأ القول بوجوب الغسل ثلاث مرّات اطلاق رواية عمّار المتقدمة ذكرها المروية عن أبي عبد اللّه ٧ قال سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصيب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه فقد طهر».
و منشأ القول بكفاية المرّة أولا بعض الروايات الوارد في التطهير من الامر بالغسل و اطلاقه يقتضي الاكتفاء بالمرة لحصول الغسل به.
و ثانيا انصراف رواية عمار عن الماء المعتصم مثل الجاري و الكر و المطر لان