ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - *** مسئلة ٧ اذا كان اطراف الشّبهة ثلاثة
الصّلاة فى اثنين سواء علم بنجاسة واحد و شك في نجاسة الآخرين او في نجاسة احدهما لان الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان لم يكن مميزا و ان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار باتيان الثلاث و ان علم بنجاسة الاثنين في الاربع يكفي الثلاث و المعيار كما تقدم سابقا التكرار الى حد يعلم وقوع احدها في الطاهر.
(١)
اقول: الميزان الكلى في اطراف العلم الاجمالى هو ان يأتى المكلف بمقدار من الاطراف يعلم بامتثال المعلوم في البين اذا كان المعلوم في البين واجبا و يترك من الاطراف بمقدار يعلم بترك المعلوم الاجمالى الواقع في البين ان كان المعلوم الاجمالى حراما.
فعلى هذا في الامثلة المذكورة في المتن نقول اذا كان المعلوم الاجمالى الواحد بين الثلاثة يكفى تكرار الصلاة في الاثنين منهما و ان كان المعلوم الاثنين بين الثلاث يجب التكرار باتيان الثلاث و ان كان المعلوم بالاجمال الاثنين في الاربع يكفي الثلاث أيضا.
و أمّا فيما علم بنجاسة واحد من الاثواب الثلاثة يحصل الامتثال، كما عرفت باتيان الصلاة في الثوبين منهما، سواء علم بنجاسة واحد منها و بطهارة الاثنين منها او علم بنجاسة واحد منها و شك في نجاسة الآخرين لان بعد كون الاصل في المشكوك الزائد على المتيقن الطهارة فالزائد من الواحد محكوم بالطهارة فيعلم بنجاسة واحد من الثلاثة فقط فلو صلى في الاثنين منها يقطع بالامتثال.
ان قلت انه لا مجال لاجراء الاصل في المشكوك منها من جهة عدم التميز