ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - *** مسئلة ٥ الدم الاقل اذا ازيل عينه
لعموم لا تجوز الصلاة في النجس او هو مصداق الخاص و الدال على العفو عن الدم الاقل من الدرهم فمع ان الحق كما قلنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مجال للتمسك باحد من العام و الخاص فالمرجع في المقام الى الاصول العملية و الاصل العملى في المقام هو البراءة و ليس في البين عام فوق العام و الخاص المتقدمين حتى يرجع إليه في المقام كما قلنا في الصورة السابقة.
نعم لو كانت الحالة السابقة كون الدم بقدر الدرهم او ازيد فلا عفو بحكم الاستصحاب فتأمل فيما قلنا في المقام و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاة على رسول و آله.
*** [مسئلة ٤: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
قوله ;
مسئلة ٤: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه اذا كان اقل من الدرهم.
(١)
اقول: قدّمت في المسألة السابقة ان المعفو عنه بمقتضى الدليل الدم الاقل من الدرهم لا المتنجس به و ما قيل من ان المتنجس بالدم اولى بالعفو قد عرفت فساده لعدم اولوية في المقام.
*** [مسئلة ٥: الدم الاقل اذا ازيل عينه]
قوله رحمه الله
مسئلة ٥: الدم الاقل اذا ازيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
(٢)
اقول: قد يستدل على بقاء الحكم في المورد بان المحل قد تنجس بالدم فاذا