ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - المسألة الرابعة ما لو قطرت قطرة بول او دم و شك في انها وقعت على ثوبه او على الارض
مثل الفرض الثاني من المسألة الثانية فلو صلي في الثوب ثمّ تبين بقاء النجاسة لا تجب الاعادة و القضاء.
أمّا فيما اخبر الوكيل بطهارته و تطهيره فان قلنا باعتبار قوله و انه من جملة طرق ثبوت الطهارة و النجاسة أمّا من باب انه ذو اليد و أمّا من باب ما ورد من اعتبار قول القصار و الجزار و الجارية المامورة بتطهير ثوب مولاها و الحجام فهو مثل البينة و يكون من صغريات الجهل بالموضوع و اما لو أشكلنا في ذلك «و يأتي الكلام فيه إن شاء الله في الفصل المنعقد له في المطهرات» فيكون المورد من صغريات العالم بالحكم و محكوما به فتجب على من صلي في الثوب في الفرض الاعادة و القضاء.
و أمّا رواية ميسّر المتقدمة فلا تدل على عدم اعتبار قول الوكيل مطلقا بل فيما لم يكن مأمونا و يكون غير مبال للتصريح فى هذه الرواية بان الجارية لم تبالغ في تطهير الثوب.
المسألة الرابعة: ما لو قطرت قطرة بول او دم و شك في انها وقعت على ثوبه او على الارض.
فتارة يكون طرفي العلم الاجمالي مثلا في المثال الثوب و الارض مورد الابتلاء كليهما و مع هذا صلي في الثوب الذي احد طرفي المعلوم بالاجمال لا اشكال في انه يكون بحكم العلم التفصيلي لان العلم الاجمالي مع تنجزه كالعلم التفضيلي فلو صلي فى هذا الثوب يجب عليه الاعادة و القضاء.
و تارة يكون الاطراف خارجا عن محل الابتلاء بحيث لم يصر العلم منجّزا و كانت الحالة السابقة في الثوب قبل الشك الطهارة و طرأ مجرد الشك في قطرة البول او الدم وقعت على الثوب او على الارض فيكون المورد من صغريات الجهل