ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٨ - الموقع الثاني غير الارض مما لا يمكن نقله
الروايات غنى و كفاية.
الفرع الثاني: هل المطهريّة مخصوصة بالارض فقط
كما حكى عن بعض او تعم الارض و غيرها مما لا يمكن نقله كالابنية و الابواب المنصوبة بها و غيرها من الجص و الآجر و المسامير المركوزة فيها و النباتات القائمة على اصولها و الأشجار و الاثمار الموصولة بها، و حتى خصوص الحصر و البوارى من المنقولات. اعلم ان الكلام يقع في مواقع:
الموقع الأوّل: في خصوص الارض
و لا مجال على الاشكال في مطهرية الشمس للارض نصا و فتوى و هذا المورد هو المصرّح في بعض الاخبار المذكورة و قدر المتيقن في بعضها الآخر.
الموقع الثاني: غير الارض مما لا يمكن نقله
بوضعه الفعلى كالابنية و غيرها فنقول أمّا في خصوص الأبنية فلا مجال للاشكال في مطهرية الشمس لها لان مورد بعض الروايات المتقدمة يكون السطح و هو ليس الا في الأبنية.
مضافا الى شمول المكان الواردة في الرواية الاولى من الروايات المتقدمة للابنية و شمول عموم الرواية الثانية او اطلاقها لها.
و أمّا بالنسبة الى غير الارض و الابنية من غير المنقولات فقد يقال بشمول قول السائل في الرواية الاولى «عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلى فيه» له بدعوى ان المكان عام فيشمل كل مكان و ان لم يكن ارضا او بيتا بل كل شجر او نيات.
و فيه ان المكان أمّا لا يشمل غير الارض و الابنية رأسا او منصرف الى خصوصهما فلا يشمل الباب الموضوع على البيت، نعم النبات اذا كان ثابتا على الارض فيصدق عليه المكان، فالعمدة شمول الحكم لكل ما لا ينقل هو كون