ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - مسئلة ٢٠ اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما
[مسئلة ٢٠: اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما]
قوله ;
مسئلة ٢٠: اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر و أن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهره بالقليل بان يجعل في ظرف و يصبّ عليه الماء ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة الى التثليث فيه و ان كان هو الاحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من التثليث.
(١)
اقول: قد مرّ في المسألة ١٦ الاشكال في تطهير الباطن اذا تنجس في القليل و الكثير نعم لو تنجس الظاهر يمكن تطهير الأرز و الماش او نحوهما بالماء القليل و الكثير و أمّا الظرف فتارة لا يكون نجسا قبل ايقاع الارز و نحوه فيه و تنجس بملاقات المتنجس و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه عند البحث عن كون التّبعية من المطهرات مضافا الى أنه يمكن الاستدلال على طهارة الظّرف مع المظروف برواية محمد بن مسلم و هي هذه «محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الثوب يصيب البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة [١] المتقدمة ذكرها بدعوى دلالتها على عدم وجوب الغسل في المتنجس بالبول إلا غسل الثوب الواقع في المركن مرتين و لم يجب غسل الظرف بعد غسل الثوب فتدل الرواية على عدم وجوب غسل الظرف سوى غسل الثوب و لم يأمر بعد غسل الثوب بغسل المركن و لكن يمكن الاشكال في الاستدلال بانه لم تكن الا في مقام بيان تعدد الغسل في المتنجس بالبول في المركن مرّتين و في الماء الجاري مرّة و لهذا لا يستدل بها على عدم اعتبار العصر في الثوب المتنجس و حيث يكون شمول دليل
[١] الرواية من الباب ٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.