ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٥ - أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة
ذلك الموضع حتى ييبس» بدعوى ان مفهومها يقتضي جواز الصلاة عليه بعد اليبوسة مع عدم يبوسته بالشمس و لازمها جواز السجود على الموضع القذر بعد يبوسته للاطلاق مع ان موضع السجود يعتبر طهارته حتى عن النجاسة الغير المسرية اقول.
أمّا أولا فعلى فرض ورود هذا الاشكال على هذه الجملة فلا يكون منافيا من الاخذ بالجملة السابقة عليها المربوطة بالمقام.
و ثانيا قوله بعد ذلك الجملة «و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك» بناء على كون الصادر هو «غير الشمس» يدل على انه لو جفّ بغير الشمس لا يجوز الصلاة عليه فبقرينة هذا الذيل نفهم ان المقصود من الجملة الثالثة هو عدم جواز الصلاة حتى ييبس الموضع بالشمس و ان كان الصادر عن الامام هو «عين الشمس» كما حكى عن بعض النسخ فيكون قوله «و ان كان عين الشمس اصابته حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك» قرينة أيضا لفهم الجملة الثالثة فيكون المراد من الجملة الثالثة بقرينة ما في الذيل هو انه ان كانت رجلك او جبهتك او غير ذلك رطبة فلا تصل حتى ييبس و ان كان عين الشمس اصابته حتى ييبس بالشمس فانه لا يجوز مع عدم اليبوسة بالشمس فلا يرد الاشكال نعم احتمال كون الصادر «عين» بدل «غير» بعيد خصوصا مع كون الوارد هو «ان كان غير الشمس اصابه» و اتيان كان و اصابه مذكرا لم يصح لان الشمس مؤنث ثم انه على كل حال لا ظهور لهذه الفقرة في كون اصابة الشمس موجبا للعفو لا للطهارة نعم محتمل ذلك في هذه الفقرة و لكن الظاهر من الفقرة الثانية حصول الطهارة باصابة الشمس مع تجفيفه بها فتأمل.
الرواية الخامسة: ما رواها محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألته عن الارض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من