ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - *** مسئلة ٢٨ فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
يصر الماء مضافا قبل ذلك يطهر و ان صار مضافا حال العصر او متلونا بناء على عدم اعتبار العصر في الماء الكثير.
و اما اذا صبغ الثوب بالنيل النجس و اريد تطهيره بالماء القليل فلا اشكال في انه يعتبر اطلاق الماء حين الشروع في الغسل الى ان ينفصل الماء عنه كما مرّ في كيفية التطهير بالماء القليل و الكثير لكن المعتبر بقاء اطلاق الماء في الكثير الى انتهاء حصول الغسل و لو لم تزل الغسالة و يعتبر في الماء القليل بقاء اطلاق الماء الى انفصال الغسالة اما بناء على دخل انفصال الغسالة بالعصر و نحوه فواضح لانه لا بد من كون الغسل بالماء المطلق فما لم تنفصل الغسالة لم يحصل الغسل فلو صار الماء مضافا قبل انفصالها لم يحصل الغسل.
و أمّا بناء على كون انفصال الغسالة شرطا مستقلا فأيضا يعتبر اطلاق الماء الى حال انفصال الغسالة لانه مع اضافة الماء قبل تحقق انفصال الغسالة بعصر او نحوه فهو ماء مضاف نجس ينجس الثوب فلا بد من بقاء اطلاق الماء الى حال انفصال الغسالة بعصر او غيره في التّطهير بالماء القليل.
*** [مسئلة ٢٨: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين]
قوله ;
مسئلة ٢٨: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين او الغسلات فلو غسل مرة في يوم و مرة اخرى في يوم آخر كفي نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشيء المتنجس.