ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٨ - الصورة الثانية اذا صلّى في النجس نسيانا و تذكر في اثناء الصلاة
و بعد الإغماض عن هذا المرجح فالطائفة الاولى كما قيل اصح سندا و اشهر مضمونا.
الصورة الثانية: اذا صلّى في النجس نسيانا و تذكر في اثناء الصلاة
فحكمها حكم الصورة الاولى.
اما أولا فلان المستفاد من الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب الاعادة اذا صلّى نسيانا في النجس هو كون النجاسة موجبة لاعادة الصلاة و لا فرق في ذلك بين وقوع تمام الصلاة في النجس او بعضها خصوصا مع جعل النسيان في قبال الجهل بالموضوع.
و ثانيا العقوبة المذكورة في الرواية السادسة من الطائفة الاولى و هى كون وجوب الاعادة عقوبة لنسيانه النجاسة و موجودة في فرض نسيان النجاسة في بعض الصلاة.
و ثالثا دلالة الرواية الثانية من الطائفة الثانية فان فيها و ان لم تجب الاعادة على من صلي في النجس نسيانا و تذكر بعد الصلاة لكن فيها قال فيمن يتذكر في اثناء الصلاة على وقوع ما مضى من صلاته في النجس «ينصرف و يستنجي و يعيد الصلاة».
ثمّ انه لا فرق في بطلان الصلاة و وجوب الاعادة بين صورة يتمكن الشخص في اثناء الصلاة عن ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او تبديل الثوب او طرحه و بين عدم التمكن من ذلك لاطلاق الادلة الدالّة على بطلان الصلاة و وجوب الاعادة في صورة نسيان الصلاة و وقوع الصلاة كلها او بعضها في النجس.
***