ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - *** مسئلة ٣٤ اذا كان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف
غالبا فينجس ما يريدون ان يأكلوا او يشربوا بملاقاة بعض اجزاء بدنهم و لكن الاقوى عدم حرمة التسبب و التسبيب و عدم وجوب الردع في كلتا الصورتين.
*** [مسئلة ٣٤: اذا كان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف]
قوله ;
مسئلة ٣٤: اذا كان موضع من بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره برطوبة مسرية ففي وجوب اعلامه اشكال و ان كان احوط بل لا يخلو عن قوة و كذا اذا احضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته بل و كذا اذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة و ان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سببا لاكل الغير بخلاف الصورة السابقة.
(١)
اقول: أمّا بناء على ما قلنا في المسألة ٣٢ من عدم وجوب الاعلام حتى في صورة التسبيب و التسبب فلا يجب الاعلام في جميع الصور و ان كان احوط فيما كان تسبيب او تسبب من فبل صاحب البيت.
و أما بناء على قول المؤلف ; من وجوب الاعلام فيما يكون تسبيب او تسبب فمنشأ وجوب الاعلام هو كون صاحب البيت سببا و منشأ عدم وجوب الاعلام هو عدم سببيّته الا اذا كان وروده في بيته و جلوسه فيه او على فرشه بدعوته.
و أما اذا أحضر عند الضيف طعاما و هو نجس فيصدق التسبيب و لو لم يكن من قصده تنجيسه و الا فمع التّقييد يصدق التسبيب و لا بدّ من ان من يقول بوجوب الاعلام ان يقول بوجوب الاعلام في ذلك المقام.