ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - الجهة الاولى هل يجوز بيع اعيان النجسة للاستعمال المحرم او لا يجوز ذلك
يعقوب و مضارب.
اذا عرفت عدم امكان الجمع بين رواية يعقوب و رواية مضارب بما توهم من حمل الاولى الظاهرة فى عدم جواز بيع العذرة على عذرة الانسان و حمل الثانية الظاهرة في جواز بيعها على عذرة غير الانسان.
فتكون النتيجة ما اخترنا من انه بعد عدم امكان الجمع العرفي و بلوغ الامر بالتعارض و الاخذ بما فيه المرجع منهما لا بد من الاخذ بالرواية الاولى الدالة على حرمة بيع العذرة لما فيما من المرجّح و ردّ علم الثانية الدالة على جواز بيعها على اهله.
مضافا الى ان المذكور في هذه الروايات الثلاثة كلمة العذرة و ربما يدعى انّها اسم لخصوص غائط الانسان لا غيره.
فلا يمكن الجمع بين الروايتين بحمل ما دل على عدم جواز بيع العذرة على عذرة الانسان و حمل ما دل على جواز بيعها على عذرة غير الانسان فلا تكون في البين ما يدل على عدم جواز بيع الغائط مطلقا اعني حتى بالنسبة الى عذرة غير الانسان و لا جوازه نعم لا يجوز بيع الغائط مطلقا من باب ما فى رواية تحف العقول المتقدمة ذكرها.
و كذلك لا يجوز بيع المني لدلالة رواية تحف العقول المتقدمة عليه و لعدم وجود منفعة محلّلة له معتدة بها.
و كذلك الدم أمّا لعدم وجود منفعة محللة معتدة بها له و ان كان يمكن الاشكال فيه للانتفاع به فعلا للمرضي او غيره فيقال في جواز بيعه في خصوص صورة له منفعة محللة و أمّا لما في رواية تحف العقول المتقدمة يشمل الدم.
و كذلك الكلب الا ما استثنى و الخنزير البريان لشمول ما في رواية تحف