ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨ - الموقع الثالث لا فرق فى هذا الحكم بين ان تكون الصلاة واجبة
(١)
اقول:
يقع الكلام في الفصل المذكور في مواقع:
الموقع الاول: لا اشكال فتوى في اشتراط صحة الصلاة في الجملة بازالة النجاسة
عن البدن و اللباس و ادعى عليه الاجماع و الاتفاق بل الضرورة.
كما لا اشكال في ذلك نصا بل الاخبار بلغ حد الاستفاضة بل في اللباس حدّ التواتر.
فيدلّ في خصوص البدن بعض الاخبار:
منها الرواية ٤ من الباب ٢٩ و الرواية ٥ من الباب ٢٠ و الرواية ٧ من الباب ٣٠ من ابواب النجاسات من الوسائل و غيرها من الاخبار.
و يدلّ فى خصوص الثوب بعض الروايات كالرواية ١ من الباب ٨ و الرواية ٢ من الباب ١٦ و الرواية ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٢٠ و الرواية ٥ من الباب ٢٥ و الرواية ١٢ من الباب ٢٧ و الرواية ٥ و ٧ من الباب ٣٠ و الرواية ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل و غيرها من الاخبار فلا اشكال في الجملة في اصل المسألة.
الموقع الثاني: لا فرق في النجاسات من حيث هذا الحكم
فيجب الازالة البدن عن جميع النجاسات لان بعض الاخبار و ان كان مورده خصوص بعض افراد النجاسات لكن بعضها يكون مطلقا مثل الرواية ٤ من الباب ٢٩ من ابواب النجاسات في خصوص البدن و مثل الرواية ٥ من الباب ٣٠ و الرواية ٢ من الباب ٣١ و الرواية ٥ من الباب ٣١ من ابواب النجاسات من الوسائل في خصوص اللباس.
الموقع الثالث: لا فرق فى هذا الحكم بين ان تكون الصلاة واجبة
و بين ان