ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - الفرع الثاني هل يعتبر التعدد في المتنجس بالبول في ماء المطر او لا
للنقاء لا بدّ ان يلتزم فيما لا يتوقف الغسل على ازالة العين بكفاية الغسل مرة واحدة مثل ما اذا وقع البول على محل لا يحتاج الغسل الى ازالة العين فيكفي الغسل مرة واحدة على هذا القول لان الاحتياج بالمرتين كان من حيث زوال العين و مع عدمه لا حاجة الا الى المرة و هذا الالتزام يوجب حمل الروايات الدالّة على وجوب الغسل مرّتين على المورد النادر لان الغالب زوال عين البول من باب جفافه و حيث لا يمكن حمل المطلقات على مورد النادر لكونه حملا يأبى عنه العرف فلا بدّ من الالتزام بكون المرّتين معتبرين في الغسل بعد ازالة العين.
فتلخص ان الاقوى اعتبار الغسل مرّتين بعد زوال العين هذا كله بالنسبة الى كيفية غسل المتنجس بالبول في الماء القليل و قد عرفت اعتبار المرّتين.
الجهة الثانية: اعلم ان احكام الماء الغير القليل
و ان تعرض لها المؤلف في المسألة «١٦» و لكن نحن نتعرض لها في هذا المقام لشدة مناسبتها لهذا المقام فنقول بعونه تعالى ان المشهور على ما ادعى عدم اعتبار التعدد في المتنجس بالبول في غير الماء القليل و الكلام يقع في طى فروع:
الفرع الاول: هل يعتبر التعدد في الماء الجاري أم لا
الحق عدم اعتباره لشهادة الرواية السادسة من الروايات المتقدمة ذكرها و هي رواية محمد بن مسلم على ذلك لان فيها قال ابو عبد اللّه ٧ «اغسل في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» [١] هذا حكم المتنجس بالبول في الماء الجاري.
الفرع الثاني: هل يعتبر التعدد في المتنجس بالبول في ماء المطر او لا
الحق عدم اعتباره لما مضى في ماء المطر من انه حين نزوله من السماء يكون بمنزلة الماء الجاري فحكمه حكمه.
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.