ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - المورد الخامس اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الى الباطن
و لاجل ذلك يصير الماء فاقدا لشرط الاطلاق، و قد بيّنا بأن الشرط في الماء المستمل في التطهير بقائه على الاطلاق الى ان يطهر المحل ففي هذا المورد و ان لم يكن النجس الا ظاهر الجسم و ليس باطنه نجسا لكن لا يمكن تطهير الظاهر لخروج الماء المستعمل في التطهير عن الاطلاق قبل ان يطهر الظاهر لصيرورته مضافا و المضاف لا يكون مطهّرا.
المورد الثالث: ما يكون من قبيل المورد الثاني مثل القند و السكر و تنجس ظاهره و باطنه
فكما قلنا في المورد الثاني يخرج الماء المستعمل في التطهير عن الاطلاق فهو مثل المورد الثاني في الحكم لعدم قابليّته للتطهير لعدم بقاء شرط الاطلاق للماء.
المورد الرابع: اذا تنجس القند، او السّكر و امثالهما و نفذت النجاسة في ظاهره و باطنه
لكن لا يخرج الماء المستعمل لتطهيره بالاستعمال عن الاطلاق فورد عليه الماء بوصف الاطلاق فيطهر المحلّ كما قلنا في المورد الاول بعد انفصال معظم الماء المستعمل في تطهيره.
و هذا فيما يجري الماء على الباطن كما يجري على الظاهر و لا يكفي مجرد نفوذ الماء بالباطن فلو اجرى الماء على الظاهر بوصف الاطلاق يحكم بطهارة الظاهر و لكن الحكم بطهارة الباطن مشكل لعدم ورود الماء عليه بوصف الاطلاق فلا يحكم بطهارة الباطن حتى في صورة الشك بورود الماء عليه بوصف الاطلاق لاستصحاب النجاسة.
و أمّا الكلام فيما تنجس الباطن او نفذ فيه ماء الغسالة و لم يخرج الماء المستعمل في التّطهير عن الاطلاق فياتي حكمه إن شاء الله في بعض الصور الآتية.
المورد الخامس: اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الى الباطن
فلا وجه