ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨ - *** مسئلة ٩ اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع
(١)
اقول الوجه في وجوب تطهير حصير المسجد ليس الا كونه من المسجد و تبعا له فاذا وجب تطهير المسجد يجب تطهير ما يضاف إليه من الفرش و الحصير بالتبع.
و أيضا ان ملاك وجوب الازالة موجود فيه لان تعظيمه تعظيم المسجد و تحقير فرشه و حصيره تحقير المسجد.
مضافا الى دعوى الاجماع على وجوب تطهير حصيره النجس.
نعم كما قال المؤلف ; حيث يكون المنظور تجنب المسجد و تبعاته من النجاسة فكما يحصل ذلك تارة بتطهير الحصير ذلك يحصل تارة بقطع الجزء النجس من الحصير اذا كان القطع اصلح من تطهيره مثل ما اذا التزم تطهير الحصير خروجه عن المسجد و هو يوجب لكسر جزء اعظم من جزء النجس فالقطع مقدم على التّطهير.
*** [مسئلة ٩: اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما اذا كان الجص الذي عمّر به نجسا او كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز و الا فمشكل.
(٢)
اقول: فيما يكون متبرع في البين لا يبعد دعوى عدم شمول دليل حرمة التخريب للمورد الذي يكون لاجل حفظ مصلحته و هى ازالة النجاسة فلا اشكال في جواز التخريب كما لا يبعد دعوى وجوبه لوجوب ملاك الوجوب و هو حفظ تعظيم المسجد بتجنّبه عن النجاسة و ان لم يشمل دليل وجوب الازالة