ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - *** مسئلة ١ الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
و أمّا فيما لا تتم فيه الصلاة من غير اعيان النجسة فالاقوى العفو للاطلاق الاخبار الواردة فيما لا تتم فيه الصلاة فلو كان اطلاق للطائفة الاولى من الطائفتين المتمسكة بهما على عدم العفو في المحمول يشمل الملبوس و غير الملبوس نقيّد إطلاقها بالاخبار المطلقة الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة سواء كان ملبوسا او محمولا كما نقيّد بها اطلاق الاخبار الدالة على عدم العفو عن الملبوس المتنجس.
و وجه عدم العفو في المحمول من اعيان النجسة حتى فيما لا تتم الصلاة فيها هو انّ الدليل الدّال على عدم العفو و هو بعض الاخبار من الطائفة الثانية مطلق يشمل ما تتم و ما لا تتم من المحمول و الاخبار الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة لا تشمل الاعيان النجسة كما قدّمنا سابقا عند البحث عما لا تتم فيه الصلاة هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
*** [مسئلة ١: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح]
قوله ;
مسئلة ١: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف فانّها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
(١)
اقول اختلفوا في ان الخيط الذي خيط به الجرح اذا كان متنجسا هل يكون من المحمول أم لا أختار المؤلف ; كونه من المحمول و هذا مشكل لان ما يأتى بالنظر العرفى هو كون ذلك جزء من البدن و لا فرق في نظر العرف بين ما خيط به الثوب و بين ما خيط به الجلد من البدن المجروح فعلى هذا نقول بانه مع امكان تطهيره