ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤ - الجهة الاولى في جواز تخريب المسجد
المسجد بالنجاسة الثانيّة.
*** [مسئلة ٧: لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه]
قوله ;
مسئلة ٧: لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب و كذا لو توقف على تخريب شيء منه و لا يجب طمّ الحفر و تعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.
(١)
اقول: الكلام في المسألة يقع في جهات:
الجهة الاولى: في جواز تخريب المسجد
و طمّه لازالة النجاسة و عدمه و الكلام فيها في الموردين:
المورد الاول: فيما لا توجب الازالة لتخريب مثل ما توجب لحفر ارضه بمقدار بشر فلا ينبغى الاشكال فى جواز الازالة بل وجوبها.
المورد الثاني: فيما توجب ازالة النجاسة لتخريب شيء من المسجد.
فنقول أن الاشكال تارة يكون في اطلاق دليل وجوب الازالة و انه هل يشمل اطلاقه لصورة تخريب شيء من المسجد أم لا.
فلو قلنا بعدم اطلاق لدليله فلا يجب الازالة فيما اوجبت التخريب و ان لم يكن لنا دليل على حرمة تخريب المسجد نعم يمكن القول بجوازه مع عدم الدليل على حرمة التخريب.