ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - *** مسئلة ٣٠ يجب ازالة النجاسة عن الماكول
لا وجه لجواز التّطهير بدون اذن المالك الا دعوى انه بعد ما نرى ان الواجب تطهير المصحف و نرى ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه يكون حراما فيقع التزاحم بينهما فهل يقدم الواجب و هو تطهير المصحف و ان ارتكب حراما و هو التصرف في ملك الغير بغير اذنه او يقدم ترك الحرام و لا يتصرف في مصحف الغير بغير اذنه و يترك الواجب و هو تطهير المصحف.
و بعد التزاحم يقال بانه حيث يكون تطهير المصحف و ازالة النجاسة عنه اهم من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه فنقول بجواز تطهير المصحف مع عدم اذنه.
اقول لكن اهميّة وجوب ازالة النجاسة من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير معلوم لو لم نقل بأهمية عكسه و عدم جواز عدم التصرف في ملك الغير بغير اذنه على وجوب تطهير المصحف.
نعم فيما يوجب بقاء النجاسة في المصحف الهتك للمصحف لا يبعد اهميّة وجوب التطهير حتى مع عدم اذن المالك.
*** [مسئلة ٣٠: يجب ازالة النجاسة عن الماكول]
قوله ;
مسئلة ٣٠: يجب ازالة النجاسة عن الماكول و عن ظروف الاكل و الشرب اذا استلزم استعمالها تنجيس الماكول و المشروب.
(١)
اقول: بمعني عدم جواز، اكل المأكول النجس و شرب المشروب النجس.