ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨ - الفرع الثاني اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
دليل السؤال كان من باب ان مجرد ايقاده بالعذرة حصول القذارة العرفية به هل يمنع عن تجصيص المسجد به أم لا، فاجاب ٧ لا بأس، هذا جملة من الاخبار المتمسكة بها على المسألة و قد عرفت الاشكال في دلالتها.
الأمر الثالث: الاجماع،
اعلم انّ الاجماع على كون المطهر الاستحالة بحيث يكون هذا معقد الاجماع فهو غير معلوم بل يكون معلوم العدم و انما الاجماع المدّعى في بعض الصّغريات ففي كلّ مورد قام الاجماع نلتزم بمطهرية الاستحالة.
هذا حال المسألة باعتبار الدليل ثم بعد ذلك نعطف عنان الكلام الى
صغرياتها في طى فروع
إن شاء اللّه.
الفرع الاوّل: اذا صارت العذرة ترابا
فالمعروف هو طهارة التراب و هو الحق لما قلنا من انّ هذا بعد استحالته ترابا لم يكن عذرة عند العرف فلا يمكن اسراء حكم العذرة إليه و ان حكى عن الشيخ ; في المبسوط عدم طهارته و بعد عدم كونه عذرة و غير محكوم بها فهو محكوم بما يكون التراب محكوما به و هو الطهارة و ان اشكل في ثبوت حكم التراب له من باب دعوى انصراف دليل طهارة التراب عنه و نشك في حكمه فاصالة الطهارة يكفي للحكم بالطهارة لكن الفرق كما اشرنا سابقا هو انه ان قلنا بكونه محكوما بحكم التراب تكون طهارته واقعية و ان قلنا بطهارته لاصل الطهارة تكون ظاهرية و أمّا الاخبار فقد عرفت الاشكال في دلالتها و لا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدل الموضوع.
الفرع الثاني: اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
يحكم عليه بالطهارة لما قلنا في الوجه الاول لعدم كون الرماد، خشبة و النجاسة كانت موضوعها الخشبة و نقل الاجماع على طهارته و بعد عدم كون الخشبة صادقة عليه عند العرف فهو طاهر لكون هذا الرماد مصداق الرماد و هو طاهر و أمّا من باب اصالة الطهارة و لا