ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - *** مسأله ١ كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس
و ليث المرادى.
و أمّا العفو عن الدواء المتنجس الموضوع عليه فان كان متنجسا قبل الوضع على الجرح او القرح فلا دليل على عفوه الا ان يكون غسله و تطهير موضوعه موجبا للعسر و الحرج فلا بد من تقييد كلام المؤلف ; بالصورة الثاني و أمّا ان كان طاهرا قبل الوضع و تنجس بنجاسة الجرح او القرح فهو معفو عنه لانه و ان لم يكن تعرض في الروايات له لكن بعد كونه غالبا مورد الابتلاء و لا بدّ من وضع الدواء على الجروح و القروح بحيث انه قلّما يتفق عدم وضع الدواء عليه فالحكم بالعفو عن نفس الجروح و القروح لازم للعفو عنه.
لأنه لا بدّ أمّا ان يحمل الاخبار على المورد النادر و هو مورد لا يوضع عليها الدواء و هو بعيد فى الغاية و أمّا ان نلتزم بالعفو عن الدواء الموضوع عليها لان مع هذا الملازمة و مع كون الحكم فعليا لا حيثيا فالعفو عنها ملازم للعفو عن الدواء.
و كذلك في العرق المتصل بهما على المتعارف لانه لا بد امّا من حمل الاخبار على الشّتاء الذي لم يعرق فيه الشخص و هو بعيد في الغاية او الالتزام بالعفو عنه كما قلنا في الدواء.
و أمّا الرطوبة الخارجية التى وصلت بهما و تعدّت الى الاطراف فالعفو عنها مشكل بل معلوم العدم لعدم دليل على عفوها بالخصوص و عدم كونها ملازما لها حتى يقال بالعفو عنها بالملازمة الا اذا كان غسل الاطراف التى وصلت إليها الرطوبة موجبة للعسر و الحرج فلا يجب.
***