ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - *** مسئلة ١ اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس
رواهما على بن جعفر [١] عن اخيه موسى بن جعفر ٧ [٢] و الرواية الّتي رواها عمار الساباطي (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال اذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها) [٣].
و بها يجمع بين ما يدل على عدم الباس مطلقا بحيث يشمل اطلاقها صورة عدم الجفاف كالرواية ٣ و ٤ من الباب المذكور و بين ما يدل عدم الصلاة مطلقا في مكان نجس كالرواية ٦ من الباب المذكور فيقيّد اطلاق كل من الطائفتين بالروايات الثلاثة الدالة على عدم البأس اذا كان المكان جافّا.
و يحتمل حمل ما دل على عدم البأس على غير موضع السجدة و ما يدلّ على البأس على موضع السجدة.
و لكن مع هذا لا بدّ من تقييد ما يدل على النهى على المكان النجس بمفهوم الروايات المقيدة على الجواز على خصوص صورة كون المكان جافّا.
*** [مسئلة ١: اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس]
قوله ;
مسئلة ١: اذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ اذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا، و ان كان الاحوط طهارة جميع ما يقع عليه، و يكفى كون السطح الظّاهر من المسجد طاهرا و ان كان باطنه او سطحه الآخر او ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس
[١] الرواية ١ من الباب ٣٠ من ابواب النجاسات من الوسائل. ج ٣.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٠ من ابواب النجاسات من الوسائل، ج ٣.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٣٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.