ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٨ - *** مسئلة ١١ اذا صلى مع النجاسة اضطرارا
يعلم عدم زوال العذر.
و أمّا بناء على عدم جواز البدار مطلقا حتى فيما يعلم عدم زوال العذر او عدمه فيما يرجو زوال العذر فلا مورد لهذه المسألة.
و حيث ان الاخبار المتقدمة الدالة على الصلاة في النّجس في صورة الاضطرار و كذا الاخبار الدالة على الصلاة عاريا مطلقة فيجوز البدار.
نعم لا يبعد انصرافها عن صورة العلم بزوال العذر و على كل حال في كل صورة جاز البدار لو صلى مع النجس لا يجب عليه الاعادة بعد التمكن من التطهير لان المامور به بالأمر الاضطراري فرد لطبيعة المامور بها فيسقط الامر المتعلق بالطبيعة باتيان فردها و يأتى الكلام في ذلك في التّيمم إن شاء اللّه.
و أمّا لو شرع في الصلاة و حصل التمكن في أثناء الصلاة يستأنف الصلاة في سعة الوقت لانه على الفرض يتمكن الشرط فعلا و ما مضي من صلاته و ان وقعت صحيحة على فرض جواز البدار و الاضطرار عن تحصيل الشرط فلا بدّ له من تحصيله بالنسبة الى ما بقى من صلاته و استيناف الصلاة.
و أمّا ما قاله المؤلف ; بان الاحوط فى هذه الصورة الاتمام و الاعادة فلعلّ وجهه هو تزاحم المتخيل بين حرمة الابطال و مانعية النجاسة، و لكن لا يحرم ابطال الصلاة في الفرض.
أمّا أوّلا لان العمدة في حرمة الابطال هو الاجماع و القدر المتيقّن فيه غير المورد، و ثانيا يحرم الابطال فيما يمكن الاكتفاء بما يده من الصلاة و على الفرض لا يمكن الاكتفاء به.
و ما يأتي بنظرى القاصر عاجلا هو انّه في سعة الوقت و في أثناء الصلاة أن أمكن له تطهير البدن او الثوب او تبديله او طرحه بدون فعل المنافي يفعل ذلك و يتم