ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٦ - *** مسئلة ٢٦ اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء
و أمّا في غير هذه الصورة فلانه بعد ما يكون معلوما من وجوب تعظيم التربة الحسينية و الرسول و سائر الائمة عليهم الصلاة و السلام كما حكى عن التنقيح دعوى تواتر النقل بذلك فيوجب تعظيمها ازالة النجاسة عنها و كذلك حرمة تنجيسها و منشأ اختصاص الحكم في تربة الرسول ٦ و ساير الائمة : بخصوص الماخوذ من قبورهم و تعميم الحكم بالنّسبة الى التربة الحسينية على صاحبها الصلاة و السلام حتى ما يؤخذ من الحائر و توضع على الضريح لان يتبرك به مثلا.
لعلّه يكون من باب ان التربة الحسينية التي يستشفى بها او جعلت مسجدا للمصلى اعم من التربة الماخوذة من الحرم.
*** [مسئلة ٢٦: اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
قوله ;
مسئلة ٢٦: اذا وقع ورق القرآن او غيره من المحترمات في بيت الخلاء او بالوعته وجب اخراجه و لو باجرة و ان لم يمكن فالاحوط و الاولى سدّ بابه و ترك التخلي فيه الى ان يضمحل.
(١)
اقول: أمّا وجوب اخراجه مع الامكان فلان إبقاءه فيه هتكا له فيجب اخراجه.
و أمّا وجوب الأجرة مع الاحتياج بها فلان ما يتوقف عليه الواجب واجب فتجب الأجرة و أمّا وجوب سدّ بابه لو لم يمكن اخراجه عنه فلان به يدفع عنه الاهانة الزائدة فيجب ذلك.
***