ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - الصورة الاولى ما اذا نسى النجاسة و لم يتذكر بها الا بعد الصلاة
و لا اشكال في وجوب الاعادة فى هذه الصورة مطلقا في الوقت و خارجه مع فقد الطهارة الحدثية كما هو صريح ذيل الرواية.
و ثانيا بان ما قال في ذيل الحديث و هو قوله «لان الثوب خلاف الجسد» فلما لم يكن في مقام بيان حكم الجسد في الصدر استند في الحكم الذي يكون في الثوب على ما قاله و هو قوله بعد وجوب الاعادة في الوقت «من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت».
نقول بان لا يمكن التعويل على هذه الرواية لكونها مما اعرض عنه الاصحاب.
و مع قطع النظر عن رواية على بن مهزيار و ما فيها من الاشكال.
نقول بأنه لا يمكن الجمع بين الطائفة الاولى من الطائفتين الدالة بظاهرها على وجوب الاعادة في مفروض المسألة مطلقا يعني سواء كان التذكر بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة ناسيا في الوقت او في خارج الوقت و بين الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على عدم وجوب الاعادة مطلقا سواء كان التذكر بعد الصلاة في الوقت او خارج الوقت بحمل الطائفة الاولى على صورة تذكره في الوقت و حمل الطائفة الثانية على تذكره خارج الوقت حتى تكون النتيجة وجوب الاعادة في صورة التذكر في الوقت و عدم وجوب القضاء في صورة تذكر الشخص بعد الوقت.
اما أوّلا فلان الجمع بهذا النحو يكون تبرعيّا لعدم مساعدة العرف معه.
و ثانيا لا يساعد مع هذا الجمع ظاهر بعض الروايات بل صراحته في شمول وجوب الاعادة لخارج الوقت و قضاء الصلاة مثل ما في رواية محمد بن مسلم و هى التاسعة من الروايات الطائفة الاولى لانه قال فيها «و اذا رايته و هو اكثر من مقدار