ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - *** مسئلة ٥ يجب في الاواني اذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات
قبل الغسل لان يكون بعد إزالة العين فلا بد من وقوع الغسل بعد إزالة العين.
ثم انه لو اعتبرنا كون الغسل بعد ازالة العين و عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين هل يكفي في تحقق الغسل بعد إزالة عين النجاسة استمرار صب الماء على المحل المتنجس أو لا يكفي ذلك بل لا بدّ من احداث الغسل بعد ازالة العين و بعبارة اخرى يعتبر بعد الغسلة المزيلة من غسل آخر مرة.
وجه الاكتفاء هو ان الميزان وقوع الغسل بعد ازالة العين فما يستمر على المحل من الماء المصبوب يحصّل ذلك و يصدق وقوع الغسل على المحل بعد ازالة العين و ان كان ذلك باستمرار الغسلة المزيلة على المحل بعد زوال العين.
وجه عدم الاكتفاء أنه يصدق على الماء الذي يستمر بعد زوال العين على المحل انه الغسلة المزيلة للعين.
و من ان الظاهر من الأدلّة هو احداث الغسل على المحل المتنجس فيقال على هذا بعدم الاكتفاء و هذا احوط.
*** [مسئلة ٥: يجب في الاواني اذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات]
قوله ;
مسئلة ٥: يجب في الاواني اذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل و اذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة و بالماء بعده مرّتين و الاولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء و يمسح به و ان كان الاقوى كفاية الاول فقط بل الثاني أيضا و لا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد و الاشنان و النورة و نحوها نعم يكفي الرمل