ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - الأمر الرابع يشترط في العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة
عليكم المسألة [١].
و ما رواها سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة [٢].
و ما رواها ابن ابى عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ٧ في الميتة قال لا تصل في شيء منه و لا شسع [٣]. بدعوى دلالة هذه الروايات على عدم جواز الصلاة في الخف و السيف ان كانا من الميتة و المذكور في هذه الروايات و ان كان خصوص الخف و السيف و لكن لا خصوصية لهما مسلّما فلا تجوز الصلاة في الميتة و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة و بعد كون مانعية الميتة من حيث نجاستها يكون دعوى عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة في مطلق نجس العين دعوى مسموع و لكن في قبال تلك الروايات روايتين قيل بتعارضهما مع الروايات المتقدمة.
الاولى: ما رواها الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ قال كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه [٤].
الثانية: ما رواها إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المصلّين فقال أمّا النعل و الخفاف فلا بأس بهما [٥].
وجه المعارضة دلالة هاتين الروايتين على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة
[١] الرواية ٦ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١٢ من الباب ٥٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ١٤ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.
[٥] الرواية ٣ من الباب ٣٨ من ابواب لباس المصلى من الوسائل.