ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - *** مسئلة ١٤ في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و ادارته
الاناء المتنجس بغير الولوغ و موت الجرذ الاكتفاء بغسلة واحدة في الكثير و ان كان الاحوط التثليث فافهم.
المورد الثاني: هل يجب التعدد في ولوغ الكلب في الكثير أم لا؟
قد يقال بعدم الوجوب لان رواية الفضل الواردة في ولوغ الكلب و ان كان مطلقا الا ان قوله ٧ في رواية المروية عن المختلف «ان هذا لا يصيب شيئا الا طهّره» يكون عاما و مع الدوران بين العام و المطلق يؤخذ بالعام و فيه ان هذا بنحو الكلية ممنوع بل الميزان هو الاظهرية فكل منهما يكون اظهر من الآخر يؤخذ به مضافا الى كون الرواية مرسلة فالاقوى التعدد حتى في الكثير.
المورد الثالث: هل يجب التعفير في ولوغ الكلب اذا كان يغسل في الكثير أم لا؟
الاقوى الوجوب لاطلاق الدليل.
*** [مسئلة ١٤: في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و ادارته]
قوله ;
مسئلة ١٤: في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه و ادارته الى اطرافه ثمّ صبه على الأرض ثلث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرات.
(١)
اقول أمّا الاكتفاء بالنحو الاوّل فلظاهر رواية عمار المتقدمة التي هي مدرك المسألة لان فيها قال ٧ «يغسل ثلث مرّات يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر