ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - *** مسئلة ٥ يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه
[مسئلة ٤: لا يعفي عن دم الرعاف]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يعفي عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح.
(١)
اقول: أمّا عدم كونه من القروح موضوعا يكون مبنيا على عدم كون منشأ الرعاف وجود قرحة في باطن الانف كما هو الحق او عدم كون القرحة الواقعة في الباطن من القروح لغة.
و اما عدم كونه من القروح حكما فلاجل الروايات الواردة في خصوص الرعاف و انه لا يجوز الصلاة معه و يجب الغسل و قد ذكر بعض اخباره بالمناسبة في الفصل السابق.
فعلى كل حال و لو فرض كون دم الرعاف من مصاديق القروح موضوعا لا يكون مثله حكما فلا يعفي عنه في الصلاة الا اذا كان غسله موجبا للعسر و الحرج.
*** [مسئلة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه]
قوله ;
مسئلة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّة.
(٢)
اقول قد عرفت ان مضمرة سماعة المتقدمة و رواية محمد بن مسلم المنقولة من مستطرفات السرائر تدلان على غسل الثوب عن دم القروح و الجروح كل يوم مرة و تدل رواية على بن جعفر المتقدمة على الغسل كل يوم مرّتين.
فهل نقول بوجوب الغسل أم لا اعلم ان العمدة في عدم وجوب ذلك هو عدم