ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - *** مسئلة ٢ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته
[مسئلة ١: ناسى الحكم تكليفا او وضعا كجاهله]
قوله ;
مسئلة ١: ناسى الحكم تكليفا او وضعا كجاهله في وجوب الاعادة و القضاء.
(١)
اقول من نسى ان الواجب عليه ازالة النجاسة عن بدنه و ثيابه حال الصلاة و صلي فيها فهو بحكم الجاهل بالحكم و لا فرق في الجاهل بالحكم بين من يكون جاهلا بالحكم راسا و بين من علم الحكم ثمّ نسيه من حيث وجوب الاعادة و القضاء عليه لاطلاق الدليل.
اعلم انه لا بد و ان يكون مفروض الكلام ناسي الحكم وضعا لعدم وجوب الطهارة عن الخبث في الصلاة تكليفا بحيث يكون من اخلّ به في الصلاة يعاقب على ترك صلاته و فسادها لترك الطهارة التي كانت شرطا في الصلاة مضافا الى عدم كون نسيان الحكم تكليفا بدون نسيان الحكم الوضعي اى الشرطية موجبا للاعادة و القضاء فما قال المؤلف ; من فرض ناسي الحكم تكليفا غير تمام و التعجب من انه لم نر احدا من المحشّين يتذكر بذلك فتأمّل.
*** [مسئلة ٢: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
قوله ;
مسئلة ٢: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّى فيه و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الاعادة او القضاء و كذلك لو شك في نجاسته ثمّ تبين بعد الصلاة انه كان نجسا و كذا لو علم بنجاسته فاخبره الوكيل في تطهيره بطهارته او شهدت البيّنة